4496 ( 29 ) الرجل تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال . يوصي بالحج وبالزكاة
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن قال : إذا أوصى بهما فهما من الثلث يعني الحج والزكاة . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن قال : إذا أوصى بحج ولم يكن حج فمن الثلث . إبراهيم
( 3 ) حدثنا عن هشيم هشام عن قال : من الثلث . ابن سيرين
( 4 ) حدثنا عن هشيم يونس ومنصور عن الحسن قال : هو من جميع المال [ ص: 296 ] حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن في الرجل عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله ، قالا : يكونان هذين بمنزلة الدين . وطاوس
( 6 ) حدثنا عن إسماعيل بن عياش عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين ، قال : من الثلث .
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال ؛ إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال . الزهري
( 8 ) حدثنا عن هشيم عن ليث قال : هو من جميع المال . طاوس