4497 ( 30 ) المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق ، أيجوز ذلك
( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله بن أبي بكر أن كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه . عمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه .