4581 ( 35 ) في امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها
( 1 ) حدثنا عن محمد بن فضيل بسام عن فضيل قال : قال في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما ، فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع ، ولأختها من أبيها الربع في قضاء إبراهيم ، وقضى علي أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم ، وللأخت من الأب السدس ، وقضى فيها عبد الله أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس ، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة قال زيد أبو بكر : فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول عبد الله من ستة أسهم . وزيد