4582 ( 36 ) في المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها ، فلابنتها ثلاثة أخماس ولابنة ابنها خمس ، ولأمها خمس في قضاء إبراهيم ، وقضى فيها علي أنها من أربعة وعشرين سهما فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم ، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم ، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين خمسة عشر سهما ، وقضى فيها عبد الله : للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأم السدس ، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة . زيد