4816 ( 36 ) ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال
( 1 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية في قوله : ابن عباس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى ختم الآية فقال : إذا قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي . حارب الرجل وقتل وأخذ المال
( 2 ) حدثنا عن وكيع عن عمران بن حدير أبي مجلز في هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا قتل وأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع وإذا أفسد نفي .
( 3 ) حدثنا عن أبيه عن عبد الله بن إدريس حماد عن إبراهيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب [ ص: 605 ]
( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال حدثت عن ابن جريج قال : من حارب فهو محارب ، قال سعيد بن جبير : فإن أصاب دما قتل ، وإن أصاب دما ومالا صلب ، فإن الصلب هو أشد ، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقوله سعيد أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن مات فتوبته فيما بينه وبين الله ، ويقام عليه الحد .
( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن أبي هلال عن عن قتادة قال : إذا أخذ المحارب فرفع إلى الإمام ، فإن كان أخذ المال ولم يقتل قطع ولم يقتل ، وإن أخذ المال وقتل قطع وصلب ، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل لم يقطع ، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل وشاق المسلمين نفي . مورق العجلي