4879 [ ص: 666 ] العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح
( 1 ) حدثنا عن حفص بن غياث عن محمد بن زيد عمير مولى آبي اللحم قال : خيبر وأنا عبد مملوك ، فلما فتحوها ، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال : تقلد هذا ، وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم . شهدت
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن هشام بن سعد محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن عمير مولى آبي اللحم قال خيبر وأنا مملوك ، فلم يقسم لي من الغنيمة شيئا وأعطاني من خرثي المتاع سيفا كنت أجره إذا تقلدته . : شهدت مع مولاي
( 3 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وعن ابن عباس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : ليس للعبد من الغنيمة شيء . عمر
( 4 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء قال : ليس له في المغنم نصيب . ابن عباس
( 107 ) من قال : للعبد والأجير سهم .
( 1 ) حدثنا عن حفص بن غياث أشعث عن الحكم والحسن قالوا : من شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم . وابن سيرين
( 2 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان أشعث عن الحسن وابن سيرين والحكم قالوا : أعطوا من الغنيمة . العبد والأجير إذا شهدوا القتال
( 3 ) حدثنا عن محمد بن فضيل مغيرة عن حماد عن قال : إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد . إبراهيم
( 4 ) حدثنا غندر عن عن ابن جريج قال : يسهم للعبد . عمرو بن شعيب
( 5 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن خاله ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن عن قال : قسم لي أبي قرة كما قسم لسيدي [ ص: 667 ] أبو بكر الصديق
( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن في الغنائم يصيبها الجيش قال : إن أعانهم التاجر والعبد ضرب لهما بسهامهم مع الجيش . إبراهيم