5451 ( 81 ) مسألة في القضاء باليمين والشاهد
( 1 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه ، قال : وقضى بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد بين أظهركم . علي
( 2 ) حدثنا عن زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس . أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد
( 3 ) حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال : قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب ، قال : وجد في كتب . سعد
( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أن أبي الزناد كتب إلى عمر بن عبد العزيز عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد ، قال : وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن أبو الزناد قضى بذلك . شريحا
( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عن شعبة حصين قال : قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب وذكر أن قال ، لا يجوز ذلك . أبا حنيفة