5452 ( 82 ) مسألة في مال العبد
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عمن سمع سلمة بن كهيل يقول : [ ص: 406 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله . من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
( 3 ) حدثنا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه قال : قال : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . علي
( 4 ) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر . من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه
( 5 ) حدثنا عن أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عطاء قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أبي مليكة وذكر أن : من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، يقول : أشتريه منك وماله قال إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك . أبا حنيفة