5452    ( 82 ) مسألة في مال العبد  
( 1 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  الزهري  عن سالم  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع   . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  سلمة بن كهيل  عمن سمع  جابر بن عبد الله  يقول :  [ ص: 406 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم   . 
( 3 ) حدثنا  حاتم بن إسماعيل  عن جعفر  عن أبيه قال : قال  علي    : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . 
( 4 ) حدثنا عبدة  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه   . 
( 5 ) حدثنا  أبو الأحوص  عن  عبد العزيز بن رفيع  عن  عطاء   وابن أبي مليكة  قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع  ،  يقول : أشتريه منك وماله وذكر أن  أبا حنيفة  قال إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك . 
				
						
						
