المبحث الرابع
[ في جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق ]
اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق ، فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص ، فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب .
( فائدة ) : قال في المحصول :
nindex.php?page=treesubj&link=27856إذا أطلق الحكم في موضع ، وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين ; كيف يكون حكمه ؟
مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فعدة من أيام أخر وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فصيام شهرين متتابعين قال : فمن زعم أن المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق هاهنا على إطلاقه ; لأنه ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر ، ومن حمل المطلق على المقيد لقياس ، حمله هاهنا على ما كان القياس عليه أولى . انتهى .
وقد تقدم في الشرط الثاني من المبحث الذي قبل هذا المبحث الكلام في المطلق الدائر بين قيدين متضادين ، وإنما ذكرنا هذه الفائدة لزيادة الإيضاح .
الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ
[ فِي جَرَيَانِ مَا ذُكِرَ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ ]
اعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي التَّخْصِيصِ لِلْعَامِّ فَهُوَ جَارٍ فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ ، فَارْجِعْ فِي تَفَاصِيلِ ذَلِكَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّخْصِيصِ ، فَذَلِكَ يُغْنِيكَ عَنْ تَكْثِيرِ الْمَبَاحِثِ فِي هَذَا الْبَابِ .
( فَائِدَةٌ ) : قَالَ فِي الْمَحْصُولِ :
nindex.php?page=treesubj&link=27856إِذَا أُطْلِقَ الْحُكْمُ فِي مَوْضِعٍ ، وَقُيِّدَ مِثْلُهُ فِي مَوْضِعَيْنِ بِقَيْدَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ ; كَيْفَ يَكُونُ حُكْمُهُ ؟
مِثَالُهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ الْوَارِدُ مُطْلَقًا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَصَوْمُ التَّمَتُّعِ الْوَارِدُ مُقَيَّدًا بِالتَّفْرِيقِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ وَصَوْمُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ الْوَارِدِ مُقَيَّدًا بِالتَّتَابُعِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ : فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُطْلَقَ يَتَقَيَّدُ بِالْمُقَيَّدِ لَفْظًا تَرَكَ الْمُطْلَقَ هَاهُنَا عَلَى إِطْلَاقِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ تَقْيِيدُهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْآخَرِ ، وَمَنْ حَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِقِيَاسٍ ، حَمَلَهُ هَاهُنَا عَلَى مَا كَانَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ أَوْلَى . انْتَهَى .
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي مِنَ الْمَبْحَثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْمَبْحَثِ الْكَلَامُ فِي الْمُطْلَقِ الدَّائِرِ بَيْنَ قَيْدَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذِهِ الْفَائِدَةَ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ .