ولها : شروط أربعة وعشرون
( ، فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة . الأول ) : أن تكون مؤثرة في الحكم
هكذا قال جماعة من أهل الأصول ، ومرادهم بالتأثير : المناسبة ، قال القاضي في التقريب : معنى كون العلة مؤثرة في الحكم هو أن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها ، دون شيء سواها .
وقيل معناه : أنها جالبة للحكم ، ومقتضية له .
( ، بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع ، لا حكمة مجردة لخفائها ، فلا يظهر إلحاق غيرها بها . الثاني ) : أن تكون وصفا ضابطا
[ ص: 607 ] وهل يجوز كونها نفس الحكم ، وهي الحاجة إلى جلب مصلحة ، أو دفع مفسدة ، قال الرازي في المحصول : يجوز . وقال غيره : يمتنع .
وقال آخرون : إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها ، واختاره الآمدي ، والصفي الهندي .
واتفقوا على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها ، أي مظنتها بدلا عنها ، ما لم يعارضه قياس .
( ، وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرع ، على تقدير أن تكون أخفى منه ، أو مساويا له في الخفاء . الثالث ) : أن تكون ظاهرة جلية
كذا ذكره في جدله . الآمدي
( . الرابع ) : أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ، ولا إجماع
( . الخامس ) : أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها
ووجه ذلك : أن الأقوى أحق بالحكم ، كما أن النص أحق بالحكم من القياس .
( ، أي كلما وجدت وجد الحكم ، لتسلم من النقض والكسر ، فإن عارضها نقض أو كسر بطلت . السادس ) : أن تكون مطردة
( ، أي لا يبطل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ، قاله جماعة . السابع ) : أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي
وذهب الأكثرون إلى جوازه .
قال المانعون : لو كان العدم علة للحكم الثبوتي ; لكان مناسبا أو مظنة ، واللازم باطل . وأجيب بمنع بطلان اللازم .
( ; لأن ذلك يمنع من تعديتها . الثامن ) : أن لا تكون العلة المتعدية هي المحل ، أو جزءا منه
( ، إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . التاسع ) : أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة ، والمراد انتفاء العلم أو الظن به
[ ص: 608 ] ( ، كذا قال العاشر ) : أن تكون أوصافها مسلمة ، أو مدلولا عليها الأستاذ أبو منصور .
( ( كذا قال الحادي عشر ) : أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم في الفرع ، بنص أو إجماع الأستاذ أبو منصور ) .
( . الثاني عشر ) : أن لا تكون موجبة للفرع حكما ، وللأصل حكما آخر غيره
( ; لأنها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين ، قاله الثالث عشر ) : أن لا توجب ضدين الأستاذ أبو منصور .
( ، خلافا لقوم . الرابع عشر ) : أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل
( ; لأن رد الفرع إليها لا يصح إلا بهذه الواسطة . الخامس عشر ) : أن يكون الوصف معينا
( . السادس عشر ) : أن يكون طريق إثباتها شرعيا كالحكم
ذكره في جدله . الآمدي
( . السابع عشر ) : أن لا يكون وصفا مقدرا
قال الهندي : ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة ، خلافا للأقلين من المتأخرين .
( ، أو إبطال بعضه ، لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح ، إذ الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط; لأنه فرع له ، والفرع لا يرجع على إبطال أصله ، وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال . الثامن عشر ) : إن كانت مستنبطة ، فالشرط أن ترجع على الأصل بإبطاله
[ ص: 609 ] ( . التاسع عشر ) : إن كانت مستنبطة ، فالشرط أن لا تعارض بمعارض مناف موجود في الأصل
( ، أي حكما غير ما أثبته النص . العشرون ) : إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا تتضمن زيادة على النص
( . الحادي والعشرون ) : أن لا تكون معارضة لعلة أخرى ، تقتضي نقيض حكمها
( . الثاني والعشرون ) : إذا كان الأصل فيه شرط ; فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط
( ، لا بعمومه ولا بخصوصه ، للاستغناء حينئذ عن القياس . الثالث والعشرون ) : أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع
( . الرابع والعشرون ) : أن لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي
فهذه شروط العلة .