ذكر غسل من قتله غير أهل الشرك
واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك؛ فكان يقول: من قتله اللصوص لم يغسل. وقال الشعبي من قتل مظلوما لم يغسل. وكذلك قال سفيان الثوري: فيمن يقتل في [فتنة] ، أو قتله اللصوص. وبه [ ص: 372 ] قال الأوزاعي أحمد وأصحاب الرأي فيمن قتله اللصوص.
وكان مالك، يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال والشافعي : الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة. الشافعي
قال وهذا الذي قاله أبو بكر: مالك حسن، وروينا عن والشافعي أنها غسلت أسماء بنت أبي بكر بعدما تقطعت أوصاله. عبد الله بن الزبير