ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام
3042 - أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك، يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو، عن عن نافع بن جبير مسعود بن الحكم، عن رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم [جلس].
قال وأكثر من نحفظ عنه يقول بحديث أبو بكر: أبي سعيد؛ قال أبو حازم: مشيت مع الحسن بن علي، وأبي ،هريرة فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا. وثبت أن وابن الزبير، كان يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس، حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال قائما حتى توضع. ابن عمر
3043 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، [ ص: 426 ] قال: ثنا أبو أيوب، عن نافع، عن أنه كان ابن عمر، يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس، حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال قائما حتى توضع.
3044 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن المنهال، حماد، عن أبي حمزة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنهما وابن عمر، صليا على جنازة، ثم أتيا القبر، وقاما حتى جيء بها فوضعت، فلما وضعت تقدما فقعدا.
3045 - حدثنا إسماعيل (قال) : ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن يزيد بن هارون، [أبي] مالك، عن أبي حازم قال: مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا. وابن الزبير
وقال النخعي كانوا والشعبي: يكرهون أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال.
وفي كتاب ابن الحسن قال: وإنما يكره الجلوس قبل أن توضع [عن] مناكب الرجال بالأرض.
وقيل من تبع الجنازة متى يجلس؟ قال: لا يجلس [ ص: 427 ] حتى توضع عن أعناق الرجال. وكذلك قال لأحمد بن حنبل: إسحاق.
وقال أحمد: على حديث ، أبي هريرة وأبي سعيد: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع.
وقال : ليس [لمن] مشى مع جنازة وتبعها أن يقعد حتى توضع. وقد روينا عن الأوزاعي أنه كان يجلس قبل أن توضع الجنازة. ابن عمر
قال أبو بكر:
3046 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عبيد مولى السائب قال: رأيت ابن عمر يمشيان أمام الجنازة، فتقدما فجلسا يتحدثان، فلما جازت بهما قاما. وعبيد بن عمير
وقد اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يقوم لها، فعل ذلك القيام للجنائز إذا مرت؛ أبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله.
3047 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي عون، عن عن الشعبي، قال: ابن أبي ليلى عند قنطرة الصالحين فمرت جنازة يهودي فقام وقمنا [ ص: 428 ] حتى مضت. أبي مسعود البدري كنت مع
3048 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، أبا مسعود، وقيس بن سعد كانا يقومان للجنازة، وأن أن مروان كان مع فمرت به جنازة فقام لها أبي سعيد الخدري أبو سعيد.
3049 - حدثنا محمد، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا قال: أخبرني إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة، عمرو بن مرة، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة كانا قاعدين بالقادسية فمر بجنازة فقاما، فقيل: إنما هو من أهل الأرض، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام فقيل: إنها يهودية! [فقال]: "أليست نفسا". عن
ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به؛ مر على بجنازة فلم يقم لها. وكان سعيد بن المسيب يعيب من يفعل ذلك. عروة بن الزبير
وقال ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها، ولا يقعد [ ص: 429 ] حتى تجاوزه، مسلما كان أو كافرا. وقال مالك: : لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. وقال الشافعي أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وكذلك قال إسحاق.
وقال أحمد: قوله: فليقم إنما ذا على القاعد يقوم، وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي، قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم؛ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا.
قال مذهب أبو بكر: أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعا [ ص: 430 ]