جماع أبواب الصلاة على الجنائز
ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح
اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح؛ فكرهت طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان وهو أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هكذا قال وروينا عن مالك بن أنس. الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية. وكان يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا. ابن عمر
3050 - أخبرنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرني ابن وهب، مالك وابن سمعان والليث، أن نافعا أخبرهم، عن أنه كان يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، إذا صلاهما لوقتهما. [ ص: 431 ] عبد الله بن عمر،
3051 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثني قال: عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، بعد صلاة الفجر فسمعت رافع بن خديج يقول: صلوا على صاحبكم الآن، وإلا فأخروا حتى تطلع الشمس. عبد الله بن عمر، أتي بجنازة
3052 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، أنه ابن عمر، كان يكره أن يصلي على الجنازة إذا طلعت [ ص: 432 ] الشمس حتى ترتفع شيئا.
3053 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، يحيى بن سعيد، عن عنبسة الوزان، قال: ثنا أبو لبابة قال: صليت مع على جنازة والشمس على أطراف الجدر. أبي هريرة
وكان عطاء وكذلك قال يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة (فيها) . النخعي، والأوزاعي.
وكان يقول: يصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار. الشافعي
قال وبقول أبو بكر: الثوري وأحمد أقول، وكذلك لحديث عقبة بن عامر.
3054 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا قال: ثنا [بشر] بن بكر، عن أبيه، موسى بن علي قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، [حين] تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب. عقبة بن عامر عن [ ص: 433 ]