ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليها
واختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما؛ فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلا كان أو امرأة. هكذا قال أصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان الثوري: يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان أبو ثور لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة. الحسن البصري
وقد روينا عن ثلاث روايات، إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطا، والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة. النخعي
وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره. هذا قول أحمد بن حنبل.
قال يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل. أبو بكر:
3099 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا هشام، قال: أبو غالب قال: رأيت [ ص: 461 ] صلى على جنازة رجل فقام بحيال رأس السرير، فلم يلبث أن جيء بجنازة امرأة فصلى عليها فقام بحيال وسط السرير. فقال أنس بن مالك يا العلاء بن زياد: أبا حمزة! هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يقوم على الرجل نحوا مما قمت، ومن المرأة نحوا مما قمت؟ قال: قال أنس: نعم. ثنا شيخ يقال له:
3100 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عن حسين المعلم، عبد الله ابن بريدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها. سمرة بن جندب، عن [ ص: 462 ]