ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن
3101 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، قال: سمعت ابن جريج نافعا يزعم أن صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلون القبلة، يصفهن صفا، ووضعت جنازة ابن عمر امرأة أم كلثوم بنت علي وابن لها يقال له عمر بن الخطاب، زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ وفي الناس سعيد بن العاص، ابن عباس، ، وأبو هريرة وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هي السنة.
وقد اختلف أهل العلم في جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت كيف توضع؛ فقالت طائفة: يكون الرجال يلون الإمام، والنساء أمام ذلك مما يلي القبلة، وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، ، وأبي هريرة وأبي سعيد، وأبي قتادة. وروينا ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت.
3102 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، ، أنه كان أبي هريرة يصلي على الجنائز فيجعل الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك.
3103 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا كان الرجال والنساء، كان الرجال يلون [ ص: 463 ] الإمام، والنساء من وراء ذلك.
3104 - وحدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، أبي حصين، عن عن موسى بن طلحة، رضي الله عنه، أنه عثمان بن عفان جعل الرجل يلي الإمام، والمرأة أمام ذلك.
3105 - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، ابن نمير، عن حجاج، عن أن عثمان بن عبد الله بن موهب، زيد بن ثابت كانا يفعلان مثل ذلك. وأبا هريرة
وبه قال والشعبي، سعيد بن المسيب، والنخعي، وعطاء، ويحيى الأنصاري، والزهري، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. هذا قول الحسن، والقاسم، وسالم، وروي هذا القول عن مسلمة بن مخلد.
وفيه قول ثالث: وهو أن فعل ذلك يصلى على المرأة على حدة وعلى الرجل على حدة. ابن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه. [ ص: 464 ]
قال بالقول الأول أقول؛ للسنة التي ذكرها من ذكرنا ذلك عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل من باب الصلاة على الجنائز : أبو بكر:
كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإمام منهما الحر.
وروينا هذا القول عن علي، والشعبي، وبه قال والنخعي، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان يقول: إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أتي بجنازة أخرى، فأتم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى. وهكذا مذهب سفيان الثوري مالك، وأصحاب الرأي. والشافعي،
وقال : كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت. وقال الأوزاعي أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع. [ ص: 465 ]
واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة المكتوبة؛ فقال كثير من أهل العلم: يبدأ بالمكتوبة. هذا قول سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وإسحاق.
وقال محمد بن الحسن في القوم تغرب لهم الشمس وحضرت جنازة: يبدؤون بالمغرب لأنها (واجبة) عليهم، ثم يصلون على الجنازة. وقد روينا عن الحسن روايتين أحدهما: (أن يبدأ) بالمكتوبة، والثانية: أنه بدأ فصلى على جنازة، ثم صلى المغرب.
قال يبدأ بالمكتوبة، ولعل أبو بكر: الحسن أن يكون قد فعل هذا مرة وهذا مرة.