إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه
واختلفوا في فقالت طائفة: عليه العشر; لأن العشر في الحب والخراج على الأرض، روينا هذا القول عن الرجل من أهل الكتاب يسلم وبيده أرض من أرض الخراج زرعها، وبه قال مغيرة، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز، الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد .
وقال أصحاب الرأي في أرض الخراج: لا يجب فيما أخرجت عشر ولا نصف عشر .
وفي كتاب ابن الحسن قلت: قال: لا، ولكن عليه الخراج، ولا يجمع العشر والخراج جميعا في أرض . أرأيت المسلم (يشري) من الكافر أرضا من أرض الخراج أيكون عليه العشر؟
وقد تأول بعض الناس خبرين رويا عن عمر بن الخطاب، وليس له فيهما حجة . [ ص: 35 ] وعلي بن أبي طالب،
6030 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عن قيس بن مسلم، ; أن دهقانة أسلمت من أهل نهر الملك لها أرض كثيرة فكتب عامله إلى طارق بن شهاب عمر، فكتب إليه: أن أدفع إليها أرضها تؤدي عنها الخراج .
6031 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون الثقفي محمد بن عبد الله قال: أسلم دهقان فقام إلى فقال له علي بن أبي طالب، علي: . أما أنت فلا جزية [عليك] ، وأما أرضك فلنا
قال إنما هو أبو بكر: محمد بن عبيد الله .
قال فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه فقال: ( أبو بكر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، وقال: ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . [ ص: 36 ]
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ، وقال: "ليس فيما دون خمس أوسق صدقة" ، "فيما سقت السماء العشر" ، فاستغنى "وفيما سقي بالنضح نصف العشر" عمر، وعلي عن إعادة ذلك، وإيجابهما ما قد أوجبه الله، واستغنى به أهل الإسلام، وإنما بينا ما ليس ذكره في الكتاب والسنة، وقد سأل عمر النبي عليه السلام عن مسألة من الفرائض فقال: استغنى في ذلك بكتاب الله . " تكفيك الآية التي أنزلت في الصيف"