ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور والجراب يتخذها من الإهاب
واختلفوا في فرخص فيه بعضهم . النعل يتخذها الرجل من جلود البقر والإهاب يتخذ منه الجراب
6066 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا حدثنا سعيد بن منصور، عبد الرحمن بن زياد، عن عن شعبة، عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان إذا أصاب شاة من المغنم ذبحت - أو ذبحوها - ، عمد إلى جلدها يجعل منه جرابا، وإلى شعرها يجعل منه حبلا، وإلى [ ص: 72 ] لحمها فيقدده، فاستنفع بجلدها، ويعمد إلى الحبل فينظر رجلا معه فرس قد صوع به فيعطيه، ويعمد إلى اللحم فيأكله في الأيام .
وقال في مالك "لا بأس أن يحتذوا فيها نعالا إذا احتاجوا إليها، ويجعلوا منها على أكفهم، ويجعلوا منها حزما، ويصلحوا منها أخفافهم، أو يتخذوا منها خفافا إن احتاجوا إليها" . جلود البقر والغنم يجدها المسلمون في الغنائم:
وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه: يحيى بن أبي كثير، وإسماعيل بن عياش، . والشافعي
قال : "لأنه (إنما) أذن لهم في الأكل من لحومها ولم يؤذن لهم في ادخار جلودها وأسقيتها، وعليهم رده إلى المغنم، وإذا كانت الرخصة في الطعام خاصة، فلا رخصة في جلد شيء من الماشية، ولا ظرف فيه طعام، فإن استهلكه فعليه قيمته، وإن انتفع به فعليه ضمان، حتى يرده وما نقصه الانتفاع فأجر مثله إن كان لمثله أجر" . [ ص: 73 ] الشافعي