ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه
6065 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، عن الثوري، عبد الله بن عون، عن خالد بن دريك، عن عن ابن محيريز، قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله، لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين . فضالة بن عبيد الأنصاري
وقد روينا عن أنه قال في سليمان بن يسار هو غلول حتى يؤديه . بيع طعام العدو:
وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة، وردوا إهابها إلى المغنم فإن له ثمنا، وبه قال . الليث بن سعد
وكره القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل الروم . [ ص: 71 ]
وقال في الطعام يباع بورق أو ذهب: لا يحل هو من المغانم . سليمان بن موسى
وقال في الطعام والعلف: إن باعوه بشيء رفعوه إلى إمامهم فكان فيه الخمس . الثوري
وقال في العلف في أرض العدو، أكره بيعه كراهية شديدة. وقال مالك في الطعام والشراب: يأكله ويشربه ويعلفه ويطعمه غيره، وليس له أن يبيعه، وإن باعه رد ثمنه في المغنم، وكره الشافعي أحمد شرى العلف من علف الروم، وأبى أن يرخص فيه .