مسائل من هذا الباب:
واختلفوا في فقال مالك: الإبرة ينتفع بها أرى هذا خفيفا، وقال أخذ الإبرة من المغنم، : لو أخذ إبرة أو خيطا كان محرما، واستدل الشافعي بقوله: الشافعي . "أدوا الخياط والمخيط"
قال وبه نقول . أبو بكر:
6067 - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عن حماد بن زيد، بديل بن ميسرة وخالد الحذاء، والزبير بن خريت، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من [بلقين] قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى يعرض فرسا قال: قلت: ما تقول في الغنيمة؟ قال: قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: "لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم" "لله خمسها وأربعة أخماسه للجيش"، .
واختلفوا في فقال صيد الطير في أرض العدو : إذا اصطاد طيرا في أرض العدو فباعه أدى ثمنه إلى صاحب المقسم، وكان [ ص: 74 ] مالك يقول: ما أخذ من صيد ليس بملك لأحد، فهو لآخذه. الشافعي
وقد روينا عن القاسم، وسالم أنهما قالا في الرجل يصيد الطير في أرض العدو، والحيتان: أنه يبيعه ويأكل ثمنه .
وقال : "رأيت الناس ينقلبون بالمشاجب والعيدان، لا يباع في قسم من ذلك شيء" ، وقال بكر بن سوادة في الأوزاعي إن باعه فله ثمنه ولا خمس فيه، وقال فيما لم يحرزوه في بيوتهم نحو الشجر، والأقلام، والأحجار، والمسن، والأدوية: إن لم يكن لشيء منها ثمن أخذه من شاء، وإن عالجه فصار له ثمن هو له ليس عليه فيه شيء، قال: وكان مكحول يقول ذلك . الحطب يحتطبه الرجل في أرض العدو، والحشيش يحتشه:
وقال في ذلك: إذا جاء به إلى دار الإسلام فكان له ثمن دفعه إلى المقسم، وإن لم يكن له ثمن حتى عمله فعالجه أعطي بقدر عمله فيه، وكان نفقته في المقسم . الثوري
وفي قول : ما أخذ منه مما لم يملكه أحد فهو له دون الجيش . الشافعي
وكان يقول في أخذ الشيء من أرض العدو مثل حجر الرخام، والمسن ففيه شك; لأنه لم ينل ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش ولا أحبه، وسهل مالك في السرج يصنعه منه والنشاب . [ ص: 75 ] مالك
وقال حدثنا من أدركنا من مشايخنا أن الليث بن سعد: أتى إلى صاحب المغانم فألقى إليه سهما ليتحلل به ما يأخذ من الشجر ليعمله مشاجبا، أو ما أراد، ثم ينقلب به إلى أهله . الرجل كان إذا أراد أن ينتفع بشيء مما يأخذ من الشجر في أرض العدو،
وكان يقول: "ما كان مباحا ليس ملكه لآدمي، أو صيد من بر أو بحر، فأخذه مباح، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء، أو الحبل، أو القدح ينحته، أو ما شاء من الخشب، وما شاء من الحجارة للبرام وغيرها، فكل ما أصيب من هذا فهو لمن أخذه . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: كل شيء أصابه المسلمون في دار الحرب له ثمن مما في عسكر أهل الحرب، أو مما في الصحاري، والغيضان، والغياض فهو في الغنيمة لا يحل لرجل كتمه، ولا يغله من قبل أنه لم يقدر على أخذه إلا بالجند، ولا على مبلغه حيث بلغ إلا بجماعة أصحابه .
وقال : أحمد بن حنبل الروم مما ليس له (هناك) قيمة قال: لا بأس بأخذه . ما أصاب في بلاد
وكان يقول: "لا يوقح الرجل دابته، ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو، لأن هذا غير مأمور له به من الأكل، فإن فعل رد قيمته، [ ص: 76 ] والأدوية كلها فليس من حساب المأذون له به، وكذلك الزنجبيل مرببا وغير مربب، [والألايا] طعام يؤكل فلصاحبه أكله" . الشافعي
وكان يقول في أحمد بن حنبل الروم يدهن به في بلاد الروم: إذا كان ذلك من صداع أو ضرورة فلا بأس، وأما التزين فلا يعجبني . الزيت من زيت