ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا
اختلف أهل العلم فيمن فقالت طائفة: لا سهم لهم، واحتجت بقول لحق بجيش قد غنموا غنائم، فجاؤوهم بعد الفراغ من الحرب، عمر بن [ ص: 152 ] الخطاب : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة .
6140 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، ابن التيمي، عن [ ] عن شعبة عن قيس بن مسلم، أن طارق بن شهاب، عمر كتب إلى عمار: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة .
وقال : لا أرى أن يقسم إلا لمن شهد القتال، وبه قال مالك بن أنس الليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، . وأبو ثور
وقالت طائفة: في ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار السلام، إنهم شركاء فيها، هذا قول الجيش يدخل أرض الحرب فغنموا غنيمة، ثم يلحقهم جيش آخر قبل (يخرجوا) بها إلى دار الإسلام مددا لهم، النعمان، واحتج من قال بهذا القول بخبر منقطع عن عمر أنه [ ص: 153 ] كتب أن اقسم لمن جاء ما لم يتفقأ القتلى يعني ما لم تتفطر بطون القتلى، وهذا غير صحيح عن عمر; لأن الذي رواه الشعبي عنه، وهو لم يلقه .
واحتج بشيء رواه الحكم منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لجعفر وأصحابه من خيبر، وإنما قدموا بعد ما فتحت.
قال وهذا منقطع غير ثابت، وقد احتج بعض من (يحوط) هذا القول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسهم أبو بكر: من غنيمة لعثمان بن عفان بدر، وهو غائب، وجب أن يسهم للجيش الذين لحقوا بالآخرين، وأمر عثمان لا يشبه جيشا، يلحق جيشا قبل أن يقسموا الأموال بعدما غنموا، وحازوا الغنائم، وذلك أن قد كان مقيما عثمان بن عفان بالمدينة، يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفيت، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه، وكذلك فعل بالحديبية بايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كمن شهد معه، وليس كذلك غير عثمان . [ ص: 154 ]
6141 - حدثنا زكريا بن داود، حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا قال: حدثنا معاوية بن عمرو، زائدة، عن عاصم، عن شقيق [عن] عثمان، أنه قال: أما قولة: بدر، فإني كنت أمرض صلى الله عليه وسلم، حتى ماتت، وضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه فقد شهد رقية بنت رسول الله إني تخلفت يوم .
6142 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، الحسن بن بشر، حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن عن قتادة، أنس، أنه قال: رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إن عثمان في حاجة الله، وحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم عثمان بن عفان لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان .
قال فأمر أبو بكر: عثمان ليس مما ذكروه بسبيل من وجوه أحدها: أنه تخلف عن بدر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، (مقيم) بالمدينة، وهم لا يجعلون للمقيم بالمدن نصيبا في الغنيمة، وليس الجيش الذين لحقوا الجيش [ ص: 155 ] مقيمين، ولا يشبه أمرهم أمر عثمان، وكذلك لما خرج لحاجة الله وحاجة رسوله، وغاب عن بيعة الرضوان، فيما فيه صلاح للمسلمين، والقوم يلحقون الجيش، خارجون من هذا المعنى، والله أعلم .
وكان يقول: ولو الشافعي وقال غزت جماعة باغية مع جماعة أهل العدل شركوهم في الغنيمة، في سرية خرجت فأخطأ بعضهم الطريق، ولقي بعضهم العدو، فأصابوا غنيمة، قال: تقسم فيهم جميعا . الأوزاعي