ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
قال الله جل ذكره: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) الآية .
فأعلم الله - جل وعز - في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك، وبيان منه، فأثبت للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه . مقدار ما يستحق الفارس والراجل
6144 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد العدني، عن حدثنا سفيان الثوري، عبيد الله، عن نافع، عن ; ابن عمر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم، وللفرس سهمان
6145 - وأخبرنا حاتم بن منصور، أن حدثهم، حدثنا الحميدي ، عن أبو أسامة حماد بن (أسامة) عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن [ ص: 158 ] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر "للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه" .
6146 - حدثنا حدثني محمد بن إسماعيل، زهير، حدثنا ابن فضيل، عن حجاج، عن أبي صالح، عن قال: ابن عباس، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما .
6147 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: حدثني ابن وهب، حدثني يحيى بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، كثير مولى ابن مخزوم، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين .
6148 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر الوادعي، عن منذر بن عمرو الوادعي، وكان عمر بعثه على خيل بالشام، ثم إن المنذر ثم كتب إلى قسم للفرس سهمين، ولصاحبه سهما، فقال عمر: قد أحسنت . عمر بن الخطاب،
6149 - وحدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن هانئ بن هانئ، وفلان بن فلان، أنهما كانا مع علي في [ ص: 159 ] مغزى له مع كل واحد منهما فرسان وعبد، ولم يسهم للعبيد شيئا . فأسهم لكل فرس سهمين، وللرجل سهم،
6150 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، سعيد، حدثنا حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن [ حارثة] بن مضرب، عن عمر، أنه . فرض للفرس سهمين، وللرجل سهما
قال وهذا مذهب أبو بكر: وبه قال عمر بن عبد العزيز، الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث، وممن قال ذلك وحبيب بن أبي ثابت، ومن معه من مالك بن أنس، أهل المدينة، وكذلك قال ومن وافقه من الأوزاعي، أهل الشام، وبه قال ومن وافقه من سفيان الثوري أهل العراق، وهو قول ومن تبعه من الليث بن سعد أهل مصر، وكذلك قال وأصحابه، وبه قال الشافعي أحمد بن حنبل، وإسحاق بن [ ص: 160 ] راهويه، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، ولا نعلم أحدا في القديم والحديث خالف ذلك، ولا عدل عن القول بما تثبت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه جمل أهل العلم في كل وقت، إلا النعمان فإنه خالف كل ما ذكرناه، فقال: لا يسهم للفرس إلا سهما واحدا، وخالفه أصحابه فبقي قوله مهجورا مخالفا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال : فأما ما حكى الشافعي أبو يوسف، عن أبي حنيفة أنه قال: لا أفضل بهيمة على مسلم، فلو لم يكن في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون محجوجا بخلافه، كان قوله: لا أفضل بهيمة على مسلم خطأ، من جهتين:
أحدهما: أنه إن كان إنما أعطي بسبب الفرس سهمين; كان مفضلا له على المسلم، إذ كان إنما يعطي المسلم سهما انبغى له أن لا يسوي البهيمة بالمسلم، ولا يقربها منه، وإن كان هذا كلاما عربيا، وإنما معناه أن يعطي الفارس سهما له، وسهمان بسبب فرسه; لأن الله ندب إلى اتخاذ الخيل، فقال: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) ، وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا، فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس، والفرس لا يملك شيئا، إنما يملكه فارسه بغذاء الفرس، والمؤنة عليه فيه، وما ملكه به رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 161 ]