ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وأن سهمه وسهم فرس واحد يجب . الرجل إذا حضر معه بأفراس في أرض العدو،
واختلفوا في إعطاء الفارس لأكثر من سهم فرس واحد
فقالت طائفة: لا يسهم لأكثر من فرس واحد، لا يسهم إلا لفرس.
كذلك قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، وروينا ذلك عن . عمر بن عبد العزيز
وقالت طائفة: يسهم للفرسين لا يسهم لأكثر منهما، هذا قول سفيان الثوري والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقد روينا هذا القول عن علي، وقد ذكرنا إسناده فيما مضى .
وقال : أسهم لي أبو إسحاق السبيعي ولهانئ بن هانئ في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين أربعة أسهم، ولهانئ بن هانئ مثل ذلك، وهذا قول الحسن البصري، وقال ومكحول، : لا يسهم إلا لفرسين . [ ص: 162 ] مكحول
قال ومن حجة من يقول بالقول الأول أنهم لما أجمعوا على أن سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ذلك، وجب اتباع ذلك، والعمل به، إذ مع من قال ذلك سنة، وإجماع، (ويجب) الوقوف (عن) أن يسهم لأكثر من فرس واحد، وذلك أنه لا يكون مقاتلا أبدا في حال إلا على فرس واحد، ولو جاز أن يسهم لأكثر من فرس، جاز أن يسهم لثلاث وأربع، وصار ذلك إلى أن يسهم لمن معه الخيل الكثيرة على قدر خيله، ومن خالف هذا القول لا يقول ذلك . أبو بكر:
ومن حجة من رأى أن يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك حديث وقد تكلم في إسناده . ابن عمر،
6151 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عن عبد الله بن عمر، نافع، عن ابن عمر، أن الزبير حضر بأفراس يوم خيبر، فلم يسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرسين . [ ص: 163 ]
قال وقد اختلف في هذا الخبر . أبو بكر:
6152 - حدثنا حدثني أبو بشر، حدثنا محمد بن إسماعيل، أبو عاصم، عن عن عبد الله بن عمر، نافع، عن ابن عمر، الزبير وافى بأفراس فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد . أن
قال وهذا الخبر معارض للخبر قبله، ولو لم يختلف في هذا لم يقم بالحديث حجة; لأن أبو بكر: تكلم في حفظه . عبد الله بن عمر
وحدثني محمد بن عيسى الهاشمي، حدثنا قال: كان أبو حفص عمرو بن علي لا يحدث عن يحيى القطان وحكى غيره عن عبد الله بن عمر، أنه كان يضعفه. يحيى القطان
وحدثني أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا قال: سألت حمدان بن علي الوراق، أحمد عن العمري، كيف حديثه؟ فضعفه .
قال وإذا لم يكن في هذا الباب خبر يعتمد عليه، وجب القول بما قاله أبو بكر: مالك، والله أعلم . والشافعي،
وقد روينا عن أنه قال غير ذلك قال: إن أدرب الرجل بأفراس كان لكل فرس سهمان، قلت: وإن قاتل عليها؟ قال: نعم . [ ص: 164 ] سليمان بن موسى
قال فإن كان أراد بقوله: أفراس، فرسان فهو كقول أبو بكر: الثوري، وإن أراد أكثر من ذلك، فهو قول شاذ، لا يوافق عليه . والأوزاعي،