ذكر التجار يحضرون القتال
قال أبو بكر: وجب سهمه كسائر الجيش، وهذا قول وإذا حضر التاجر القتال قاتل أو لم يقاتل، الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي، وقال وأحمد بن حنبل، كذلك إلا القديديين، قلت: وما القديديون؟ قال: السعار، والبيطار، والحداد، ونحوهم. وقال الأوزاعي : يسهم له إذا قاتل . مالك
واختلفوا في ويلحقان جميعا بالمسلمين بعد ما يصيبوا الغنيمة . التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم، أو الرجل من أهل الحرب يسلم
فقالت طائفة: لا يسهم لهم، واحتجت بقول : الغنيمة [ ص: 174 ] لمن شهد الوقعة، هذا قول عمر بن الخطاب الشافعي، وأبي ثور، والنعمان .
وقال : يسهم لهما، الأوزاعي عنه، وقال الشافعي الوليد بن مزيد، قال : الأوزاعي أسهم له . من لحق بالمسلمين في دار الحرب قبل أن تقسم الغنائم