ذكر الأجير يحضر الوقعة
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك، قال الأجير يحضر الحرب، إن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له. وقال إسحاق: لا يسهم له. الأوزاعي
وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة ، وهذا قول وقال الليث بن سعد، : يقسم له إذا غزا وقاتل، ويدفع عن من استأجر بقدر ما شغل عنه . سفيان الثوري
وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا قول مالك بن أنس، . وأحمد بن حنبل
قال إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت، استدلالا بخبر أبو بكر: خبر سلمة بن [ ص: 175 ] الأكوع، سلمة أنه كان تابعا لطلحة بن عبيد الله .
6155 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، محمد بن عبد العزيز الباوردي، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة، قال: حدثنا عن أبيه، قال: إياس بن سلمة بن الأكوع، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام شاب حدث، فكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أخدمه، وآكل معه من طعامه.
وذكر حديثا طويلا فيه أحكام كثيرة، وقال في الحديث: بعبد الرحمن بن عيينة بن بدر الفزاري، قد أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاق السرح، ثم ناديت بأعلى صوتي يا صباحاه، ثم اتبعت القوم أرميهم بالنبل، حتى أحرزت الظهر الذي أحرزوا كله، وأحرزت من سلبهم سوى ذلك أكثر من ثلاثين رمحا، وثلاثين بردة يطرحونها، لا أضم منها شيئا، إلا جعلته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعلت عليها حجارة علامة ليعرفوا..، وذكر الحديث، قال: قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس، وسهم الراجل جميعا ..، وذكر الحديث . فلما كان في الغلس إذا نحن