مسألة:
واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك وقال مالك بن أنس، في أحمد بن حنبل قال: أرجو ألا يكون بذلك بأس . الرجل يعطي فرسه على النصف
وسئل عن الأوزاعي قال الرجل يدفع فرسه، أو بغله إلى الرجل يغزو، ويشترط النصف مما يصيب في غزاته من نفل أو غيره ما دامت الدابة معه، : هذا حدث، وأراه جائزا . الأوزاعي
قال دفع الفرس على شطر ما يصيب عليه فاسد، فإن أصاب الفارس شيئا فهو له، ويعطي صاحب الفرس أجر مثله فيما ركب، وهذا على مذهب أبو بكر: وكثير من أصحابنا . [ ص: 177 ] الشافعي،