ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس
واختلفوا في فكان الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم، يقول: في الذي يكري دابته إلى الصائفة، وهم لا يدرون متى ينصرفون، فقال: قد عرف وجه ذلك، وأرجو أن يكون خفيفا . [ ص: 176 ] مالك بن أنس
وكان يقول: يسمي له حين (يؤجره) أياما معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد: لا يجوز إلا أن يكتري شهرا بكذا، فما زاد يوم بكذا . الأوزاعي
قال لا تجوز أبو بكر: فإن أكراه دابته غزاة بكذا دينارا، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإن ركب كان له أجر مثله فيما ركب . الإجارة إلا على مسافة معلومة، أو أيام معلومة،