ذكر الجعائل في الغزو
واختلفوا فيمن فرخصت طائفة فيه، وقال بعضهم: تركها أفضل. يغزو ليأخذ جعلا،
6156 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، شقيق بن العيزار الأسدي، قال: سألت عن الجعائل؟ فقال: لم يكن، لا أرتشي إلا ما رشاني الله. قال: وسألت ابن الزبير؟، فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله . ابن عمر
6157 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن عن ابن سيرين، قال: كان القاعد يمنح الغازي، فأما أن يبيع الرجل غزوه، فلا أدري ما هو؟ . ابن عمر
وقال : إذا أخذه الرجل بنية يتقوى به فلا بأس، وكان الزهري مسروق يجعل على نفسه إذا خرج البعث .
وقال : كان يجعل القاعد للخارج، وقال مرة: مالك أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك . [ ص: 178 ]
وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يجتعل الرجل إذا كان محتاجا، فيخرج غازيا في سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبنا أن وكرهت طائفة ذلك، روينا عن يجعل لرجل جعلا فيغزو في سبيل الله، رواية أخرى، أنه كره ذلك . ابن عمر
6158 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، ويونس، وهشام، وحميد، عن أن محمد بن سيرين; سئل عن الجعائل في العطاء، ابن عمر، فكرهه. قال: أرى الغازي يبيع غزوه، وأرى هذا يفر من غزوه . يجعل الرجل للرجل الجعل ليغزو عنه;
وروينا عن علقمة أنه سأل شريحا عن الجعل؟ فقال: يأخذ كثيرا، ويعطي أقل من ذلك، يجعله للرجل قال: أفيريبك؟ قال: نعم. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
وكان يقول: ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان، أنه يغزو بشيء من حقه، وليس للسلطان حبسه في حال قلت فيها علة الرجوع إلا في حال الاستجعال، أو في حال ثانية، (أن) يكون يخاف برجوعه، ورجوع من هو في حاله أن يكثروا، أن يصيب المسلمين خلة لخروجهم يعظم الخوف فيها عليهم، فيكون له حبسهم في هذه الحال، ولا يكون [ ص: 179 ] لهم الرجوع عليها، فإذا زالت تلك الحال، فعليهم أن يرجعوا، وعلى السلطان أن يخليهم . الشافعي
وقد روينا عن في هذا الباب قولا ثالثا . ابن عباس
6159 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن الأعجم، قال: قلت : إنه يخرج علينا لابن عباس فيخرج أربعة عن واحد؟ فقال: إن كان في كراع، أو سلاح، فلا بأس، وإن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم، فهو غير طائل . البعث في الجعائل،
6160 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب، أن الليث بن سعد، يعمر بن خالد المدلجي، حدثه، عن عبد الرحمن بن وعلة الشيباني، قال: قلت : إنا لعبد الله بن عمر فكيف ترى؟ فقال نتجاعل، في الغزو، : إذا أحدكم أجمع على الغزو، فعرضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهما غزا، وإن منع درهما مكث، فلا خير في ذلك . [ ص: 180 ] عبد الله بن عمر
وقد حكي عن أنه قيل له: العطاء يقدم لمدة معلومة، فيتنافس القوم فيه، ويتجاعلون؟ قال: إذا كانت نية الغازي على الغزو، فلا أرى بأسا، وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: كانوا يكرهون أن يأخذوا الجعائل، ولا يرون بإعطائه بأسا . النخعي
قال ولعل من حجة من كره ذلك، حديث روي عن أبو بكر: لا نحسبه ثابتا . عبادة بن الصامت
6161 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا حماد، حدثنا جبلة بن عطية، عن [يحيى] بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة بن الصامت، "من غزا في سبيل الله، وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا، فله ما نوى" .
قال وقد يجوز أن يحتج في هذا الباب بأصح من ذلك حديث أبو بكر: . أنس بن مالك
6162 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حماد، عن ثابت، عن أنس، أن فتى من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 181 ] فقال: يا رسول الله إني أريد الجهاد، وليس عندي ما أتجهز به، فقال: " ائت [فلانا] الأنصاري، فإنه قد كان تجهز فمرض، فقل له: إن رسول الله يقرئك السلام، ويقول لك: ادفع إلي ما تجهزت به "، فأتاه، فقال له ذلك، فقال: يا فلانة، ادفعي إليه ما جهزتيني به، ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا، فيبارك لك فيه .
6163 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، أخبرنا عن عاصم بن بهدلة، أبي وائل، عن أبي موسى، أن شيخا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتوكأ على عصا له، فقال: يا رسول الله! ما الجهاد في سبيل الله، فإن الرجل يجاهد ليذكر، ويجاهد ليغنم، ويجاهد لكذا وكذا؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من جاهد لتكون كلمة الله العليا، فهو في سبيل الله" .