ذكر أم الولد تسبى
واختلفوا في فقالت طائفة: يأخذها سيدها بقيمة عدل، كذلك قال أم الولد تسبى، ثم يأخذها المسلمون، ويجري فيها القسم، وقال الزهري، : لا أرى أن تسترق، وأرى أن يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل، فأرى على سيدها أن يفديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت إليه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة; لأن السيد يكلف أن يفديها إذا جرحت، فهذا مثله، وليس له أن يسلم أم ولد تسترق ويستحل فرجها. وقال مالك مثل ذلك، وقال: إن لم يكن عنده ما يفديها كان ذلك دينا عليه يتبع به . الليث بن سعد
وكان يقول: تكون أم الولد أم ولد; لأن المشركين لا يملكون على المسلمين، ولا يغرم السيد في قول الشافعي شيئا، وبه قال الشافعي . أبو ثور
وكان النعمان يقول: أم الولد، والمدبرة ليس يملكها العدو عليه، وكان يكره أن يطأ الرجل أم ولده، ومدبرته في دار الحرب; لأنها ليست بدار مقام .
قال كما قال أبو بكر: أقول . [ ص: 203 ] الشافعي