ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح
ثابت ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما.
465 - حدثنا نا علي بن الحسن، أنا عبيد الله بن موسى، عن زكريا بن أبي زائدة، عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه.
466 - وحدثنا والحديث له، نا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم، نا زكريا، عن عامر، عروة، عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، وذكر الوضوء قال: ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما . عن
قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أبو بكر: أن له أن يمسح على خفيه. [ ص: 93 ] الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره، ثم لبس الخفين، ثم أحدث فتوضأ،
وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه، فأدخل الرجل المغسولة في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف، أنه طاهر، يصلي ما لم يحدث .
واختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته. فقالت طائفة: ليس له أن يمسح؛ لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يكمل الطهارة، ويحل له الصلاة. هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال إنما يمسح على الخفين من أدخلهما، وهما طاهرتان. مالك:
وفيه قول ثان: وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين. هذا قول وبه قال يحيى بن آدم، ، وأصحاب الرأي، أبو ثور والمزني، وبعض أصحابنا.
وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بهذا القول بأن الرجل إذا غسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، وغسل إحدى رجليه، فقد طهرت رجله التي غسلها، فإذا أدخلها الخف، فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها الخف، فقد أدخلها وهي طاهرة، فقد أدخل من هذه صفته رجليه، وهما طاهرتان، فله أن يمسح عليهما بظاهر الخبر؛ لأنه قد أدخل قدميه الخفين، وهما طاهرتان. [ ص: 94 ]
قال: والقائل بخلاف هذا القول، قائل بخلاف الحديث، وليس بخلع هذا خفيه ثم بلبسهما معنى.