الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولد صغار، وما كان من أرض فهو فيء، وامرأته فيء إذا كانت كافرة، وإن كانت حبلى فما في بطنها فيء، هذا قول النعمان . [ ص: 289 ]

                                                                                                                                                                              وخالفه الأوزاعي، فقال: كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فلم يقبض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا، ولا أرضا، ولا امرأة، وأمن الناس كلهم، وعفا عنهم، ووافق الشافعي الأوزاعي في قوله، وخالفه في الحجة، فقال: قول الأوزاعي كما قال، غير أنه لم يصنع شيئا في احتجاجه بمكة، قال: ولكن الحجة في هذا أن [ابني سعية القرظيين] خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر بني قريظة فأسلما، فأحرز لهما إسلامهما دماءهما، وجميع أموالهما من النخل والدور وغيرهما، وذلك معروف في بني قريظة .

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : ولا يجوز أن يكون مال المسلم مغنوما بحال، فأما ولده الكبار وزوجته فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما يجري على أهل الحرب من القتل والسباء، وإن سبيت امرأة حاملا منه، فليس إلى إرقاق ذي بطنها سبيل، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا يجوز السباء على مسلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية