ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو
واختلفوا في فقالت طائفة: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول وطء الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما وهما بأيدي العدو، النعمان .
وكان يقول: إذا أحرزهم عدو كانوا أقدر على فروجهن سرا وجهرا منه، لم يصلح له أن يطأ فرجا يتعاوره رجلان، يطؤها هو في السر، وزوجها الكافر في العلانية، ولو لقيها وليست بذات زوج فيهم، ما له أن يطأها، حتى يخلوا بينه وبينها ، فيخرج بها إلى دار الإسلام . [ ص: 310 ] الأوزاعي