المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر
واختلفوا في الأسير المسلم في الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟
فكان يقول: معروف عندهم في أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، أنه يلزمه لهم، أن يكونوا مثله آمنين . الشافعي
وهذا على مذهب ; قال: المؤمن ليس بختار، ولا غدار، يرد عليهم ما أخذ منهم، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأوزاعي ، وقد بلغنا أن رجلا غدر بأصحابه من المشركين في مسيرهم فقتلهم، وأقبل بأسلابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره أخذها منه، وحمله منه ما يحمل، وقول "للغادر لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان" كقول أحمد بن حنبل . الشافعي
وكان النعمان يقول في ثم إن أهل الحرب استأمنوا وصاروا ذمة، قال: ما كنت أرد عليهم، قيل: فلو غدر بهم فأخذ مالا، ورقيقا، ثم خرج بهم إلى دار الإسلام ، فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئا، قال: ذلك جائز . الرجل يدخل دار الحرب بأمان ، فقتل منهم رجلا في دار الحرب، [أو غصب] منهم متاعا، ورقيقا، (فخرج) [ ص: 311 ] بهم إلى دار الإسلام،
قال إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو آمن بأمانهم، وهم آمنون بأمانه ، ولا يجوز له أن يغدر بهم، ولا يخونهم، ولا يغتالهم، فإن أخذ منهم شيئا، فعليه رده (إليهم) ، فإن أخرج منه شيء إلى دار الإسلام وجب رد ذلك إليهم، وليس لمسلم أن يشتري ذلك ولا يتلفه; لأنه مال له أمان، وقد كان المغيرة صحب قوما ، فأخذ أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء" . أبو بكر:
قال والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداة إلى البر والفاجر، والمؤمن والمشرك. وسئل أبو بكر: عن مالك قال رجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان، فقتله رجل من المسلمين؟ : تدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب . مالك
وقال : في الأوزاعي قال: إن كان قتله خطأ فعلى عاقلته، ثم يوقف عقله، فإن جاء له ولي يثبت، دفع إليه عقله، وإن كان عمدا عاقبه الإمام، وجعل عقله في ماله خاصة، فإن جاء له ولي دفع إليه . رجل من العدو استأمن إلى المسلمين، فلقيه رجل [ ص: 312 ] من المسلمين، فقتله بعد أمانه عمدا أو خطأ،