ذكر الحربية تسبى ويسبى زوجها معها أو بعدها
واختلفوا في الحربية تسبى وزوجها، أو يسبى أحدهما قبل صاحبه، فقالت طائفة: . السباء يقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن
هذا قول ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي . وأبي ثور
قال في مالك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) هي السبايا التي لهن أزواج بأرض الشرك قد أحلهن الله لنا . هذه الآية (
قال : فحجة من قال هذا القول ظاهر الآية التي احتج بها أبو بكر . مالك
6344 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الربيع ، عن ابن المبارك سفيان ، عن عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، ، قال: أبي سعيد الخدري أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، وذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أصبنا سبايا يوم . [ ص: 410 ]
6345 - حدثنا ، حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا أبو بكر معاوية بن هشام ، حدثنا شريك ، عن ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير : ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال: من النساء كلهن إلا ذوات الأزواج من السبايا . (
6346 - حدثنا علان ، ثنا ، حدثني عبد الله بن صالح معاوية ، عن علي ، عن في ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها . قوله: (
وقال النعمان في المرأة إذا سبيت ثم سبي زوجها بعدها بيوم وهي في دار الحرب: إنهما على النكاح .
وقال : ما كانا في المقاسم فهما على النكاح، وإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما، واتخذها لنفسه أو زوجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة، على ذلك مضى أمر المسلمين، وبه نزل القرآن . الأوزاعي
وقال يعقوب : إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أنهم أصابوا سبايا وأزواجهن في دار الحرب، وأحرزوهن دون أزواجهن، فقال [ ص: 411 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ الحبالى من الفيء حتى يضعن، وغير الحبالى حتى يستبرئن (بحيضة) " فأما امرأة سبيت هي وزوجها فصارا مملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فهما على النكاح، وكيف يجوز أن يجمع المولى بينهما إن شاء في قول على ذلك النكاح فهو [إذا كان صحيحا] ولا يستطيع أن يزوجها أحدا غيره ولا يطأها هو، وإن كان النكاح قد انتقض فليس يستطيع أن يجمع بينهما إلا بنكاح مستقبل . الأوزاعي