ذكر الواقع على جارية من السبي
واختلفوا في . الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي
فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ، وكان مالك يقول: إن كان عالما بأن هذا لا يحل حد . أبو ثور
وقال : كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال الأوزاعي : يجلد مائة ويغرم العقر إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم يكن عليه عقر، وإن [ ص: 412 ] حملت غرم قيمتها وصارت له ولا عقر عليه، ويلحق به الولد . الأوزاعي
وقال النعمان في أنه يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر والجارية وولدها في الغنيمة ولا تثبت نسبة الولد . الرجل يقع على الجارية من الغنيمة:
وكان يقول: إن لم تحمل أخذ منه عقرها وردت في المغنم، وإن كان من أهل الجهالة نهي، وإن كان من أهل العلم عزر، ولا حد من قبل الشبهة في أنه يملك منها شيئا، وإن أحصي المغنم فعرف كم قدر ملكه منها مع جماعة أهل المغنم وقع عنه من المهر بحصته، فإن حبلت فهكذا وتقوم عليه وتكون أم ولد له . الشافعي
مسائل من هذا الباب:
واختلفوا في فقال العبد يسرق من الغنيمة ومولاه في ذلك الجيش. النعمان : لا قطع عليه، وكذلك قال في الرجل يسرق من الغنيمة، وقد كان أبوه في ذلك الجند أو أخوه أو ذو رحم، أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها في الجند لا يقطع واحد من هؤلاء .
وقال : يقطعون ولا يبطل الحد عنهم . الأوزاعي
وكان يقول: إن كان السارق من هؤلاء شهد المغنم ما يقطع؛ [لأنه] الشافعي شريك ، ولا يقطع ابن الرجل وأبوه فيما سرق من مال أبيه وابنه. وهو شريك فيه، وأما المرأة يحضر زوجها الغنيمة [ ص: 413 ] والأخ وغيره، وكل هؤلاء سراق؛ لأن كل واحد من هؤلاء لو سرق من صاحبه شيئا لم يأمنه عليه قطعته .
6347 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق جعفر ، عن قال: سألت أبي عمران الجوني : هل كنتم تسخرون العجم؟ قال: كنا نسخرهم من قرية إلى قرية يدلونا على الطريق ثم نخليهم . جندب بن عبد الله
وقال : إذا اضطروا إليه لا يجدون بدا يتسخرون العلج. قال أحمد بن حنبل : كما قال . إسحاق
قال : العلج الذي يتسخر إما أن يكون ذميا، فإن كان ذميا فأعانهم بطيب من نفسه فلا شيء عليهم، وإن أكرهوه فله أجر مثله، وإن كان ممن لا أمان له استعملوه واستعانوا به وألزموه ولا أحسبهم كانوا يتسخرون إلا من لا أمان له. وكان أبو بكر النعمان يقول في قال: لا يعتقه ذلك، قال رجل من أهل الحرب دخل بأمان ومعه مولاه أعتقه في دار الحرب هما حران (...) كقول الأوزاعي وكقول الشافعي . الأوزاعي
وكذلك نقول وكان يقول في مالك لا بأس أن يشترى منهم، وكذلك قال القوم من العلوج يأتون بأولادهم يبيعونهم وليست بيننا وبينهم ذمة: ، وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز، وإذا [ ص: 414 ] دخل الثوري ففي قول الرجل من أهل الحرب دار الإسلام ومعه أم ولده ومدبرته فأراد بيعهما، النعمان : يبيع مدبرته، ولا يبيع أم ولده، وهذا قول ، وبه نقول . الشافعي
وقال : هما سواء، لا فرق بين قوله فيهما، فإن مات في دار الإسلام لا يردهما وليه في الرق . الأوزاعي
وقال في الشافعي فإن كان من أهل الكتاب وأراد المقام قيل: إن أردت المقام فأد الجزية، وإن لم ترد فارجع إلى مأمنك، فإن استنظر فأحب إلي أن لا ينظر إلا أربعة أشهر من قبل أن الله جعل للمشركين أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ومن ذلك أن لا يبلغ به الحول، لأن الجزية في حول فلا يقيم في دار الإسلام مقام من يؤدي الجزية ثم لا يؤديها، وإن كان من أهل الأوثان فلا تؤخذ منه الجزية ولا ينظر إلا كإنظار هذا وهو دون الحول، قال الرجل من أهل الشرك أراد المقام مع المسلمين، : فلا يترك المستأمن في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية. أو بإذن الإمام. قال الأوزاعي أحمد : إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه. قال كما قال إسحاق . [ ص: 415 ] الأوزاعي
واختلفوا في فكان الحربي المستأمن يخلف ودائع في دار الإسلام ويلحق بدار الحرب فيقتل بها يقول: دينه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه لا فرق بين الدين والوديعة، وقال الشافعي : يوضع ماله كله في بيت مال المسلمين. وقال أصحاب الرأي: ما أودع فيء المسلمين، وأما الدين فيبطل عن الذي هو عليه ولا يكون فيئا، وما كان عليه من دين لمسلم فيبطل ما عليه من الدين إذا قتل أو أسر . الأوزاعي
قال : وإذا أبو بكر فإن كل من أحفظ عنه يقول: إن ماله يرد إلى ورثته غير مات المستأمن في أرض الإسلام، وخلف مالا قدم به أو أصابه في دار الإسلام وخلف ورثة في دار الحرب ، فإن الأخبار جاءت عنه في ذلك مختلفة . الأوزاعي
قال : وإذا أبو بكر أسلم الرجل في دار الحرب وجبت عليه الفرائض كلها إذا صح عنده صفة تلك الفرائض، وقد اختلف فيه فقال قائل كما قلنا، وقال بعض أهل الكوفة: إنما يجب عليه ذلك إذا شهد عنده رجلان عدلان .
قال : وقياس قول أصحابنا أن يجب ذلك بقول ثقة عدل. كما يجب القول بأخبار الآحاد . [ ص: 416 ] أبو بكر