كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم : فقال بعقب قوله : ( ندب الله - جل ذكره - إلى الإشهاد على الديون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ، إلى قوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) وقال - جل ثناؤه - : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ، وقال عند ذكر الطلاق والرجعة : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقال - جل ذكره - : ( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ) وقال : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) . [ ص: 244 ]