مسألة 
واختلفوا فيمن شهد بزور ، ثم تاب وأناب وظهرت توبته  ، فعلى مذهب  الشافعي  والكوفي  يجب قبول شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته وبه قال  أبو ثور   .  [ ص: 257 ] 
وسئل  مالك  فقيل له : أترى أن تبطل شهادته آخر الدهر أم ترى إذا تاب أجزت شهادته ؟ فقال : كيف يؤمن هذا! لا والله . وفرق عبد الملك  صاحبه في ذلك بين من يكون بائنا في الفضل مثل  مالك  وعبد الله بن عبد العزيز العمري ،  فإن من كان هكذا ، ثم أخذ في زور لم تقبل شهادته أبدا ، لأنه لا يزيد على الذي كان عليه ، ولا تعرف توبته ، وبين من يكون يوم يؤخذ في زور غير عدل أو عدلا ليس بالبائن المشهور في الفضل والعبادة ، ثم صلحت حالته وبان فضله وعبادته ، وبه رأيت أن نجوز شهادته إذا بلغ هذا الحد من الفضل . 
قال  أبو بكر :  بالقول الأول أقول .  [ ص: 258 ] 
				
						
						
