ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها  
واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها . 
فأجازت طائفة ذلك . أجاز ذلك الحسن البصري  والشافعي   وأبو ثور،  وأجاز شريح  شهادة زوج وأب . 
وقالت طائفة : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال  النخعي،   والشعبي ،  وبه قال  مالك بن أنس ،   وأحمد بن حنبل،  وإسحاق .  [ ص: 264 ] 
وفيه قول ثالث : وهو إجازة شهادة الرجل لامرأته ورد شهادة المرأة لزوجها . هكذا قال  سفيان الثوري ،  وروي ذلك عن  الشعبي   . 
قال  أبو بكر :  بالقول الأول أقول ، وذلك لقوله - جل ذكره - : ( ممن ترضون من الشهداء   ) فإذا كان المرء رضا كان مقبول الشهادة على أبيه وابنه وزوجته ، وكذلك شهادة المرأة جائزة لزوجها على ظاهر الآية ، ولا نعلم مع من منع من ذلك حجة يرجع إليها . 
				
						
						
