باب السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم
ثابت عن أنه أقبل هو ابن عمر، ونافع من الجرف، حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين.
528 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، عن أيوب، عن نافع : عن أنه أقبل من أرضه التي ابن عمر، بالجرف حتى إذا كان بمربد النعم حضرت صلاة العصر، فتيمم، وإنه لينظر إلى بيوت المدينة .
وهذا على مذهب قال مالك، مالك قال: إن طمع أن يدرك [ ص: 153 ] الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء، وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى. فيمن خرج من قرية يريد أخرى، وهو على غير وضوء وليس بمسافر
وقال ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا تيمم. الشافعي:
قال وكذلك نقول. أبو بكر:
وقد حكي عن أنه قال، وقد قيل: لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة. الشافعي