حد طلب الماء
روينا عن أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة، والماء على غلوتين ونحو ذلك، فلا يعدل إليه. ابن عمر:
529 - كتب إلي الوليد بن حماد، يذكر أن حدثهم، نا صفوان بن صالح الوليد قال سألت قلت: الأوزاعي أيجب أن أعدل إليه؟ فقال حدثني حضرت الصلاة والماء حائز عن الطريق، موسى بن يسار، عن نافع : عن أنه كان يكون في السفر، والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه. ابن عمر
وقال ينتاب الماء في السفر على غلوة من طريقه، وقال الأوزاعي: كلما شق على المسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه، فإنه يجوز التيمم دونه. [ ص: 154 ] مالك:
وقال لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وذكر حديث إسحاق: ابن عمر.
وفيه قول ثان: كان يقول: وإن دل على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة، فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه ولا يخاف على رحله إذا وجه إليه، ولا في طريقه إليه ولا يخرج عن الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه، وإن خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه. الشافعي
وقد حكي عن أنه قال: وليس عليه أن يدور لطلب الماء، وإنما الطلب بالبصر، والمسألة في موضعه ذلك. الشافعي