ذكر عدد من يقبل منه التعديل والجرح  
كان  مالك بن أنس  يقول : لا يجرحه واحد ولا يعدله واحد ، ولا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل إلا أن يكون معه آخر ، وقال  مالك   : أرى أن يجوز تعديل الرجلين للنفر يعدلونهم . 
وكان  الشافعي  يقول : لا نقبل تعديله إلا من اثنين ، ولا المسألة عنه إلا من اثنين ، ويخفى عن كل واحد منهم أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف فإن اتفقت بالتعديل قبلها ، وإن اختلفت أعادها مع [غيرهما] ، فإن عدل رجل وجرح لم يقبل الجرح إلا من شاهدين ، وكان الجرح أولى من التعديل; لأن التعديل يكون على الظاهر ،  [ ص: 345 ] والجرح يكون على الباطن . 
وقد روينا عن شريح  أنه أجاز شهادة رجل أقطع ، أرسل إلى وائل بن ربيعة  فسأله فقال : قد أقبل فأجاز شهادته . 
وقال النعمان  في القاضي يكون رسوله يسأل عن الشاهدين واحدا فقال : أظنه إن كان عدلا أمضي شهادتهما بقول هذا الواحد ، والاثنين أفضل . وهذا قول النعمان  ، ويعقوب  ، وقال محمد   : لا أجيز شهادتهما بتعديل واحد . 
وكان أبو عبيد  يقول : وجه التزكية أن لا تقتصر فيها على واحد ، ولا اثنين وأدناه ثلاثة فصاعدا ، والأصل فيه حديث قبيصة بن مخارق  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاقة تصيب الرجل فقال : "لا ، حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته فاقة ، وإنه قد حلت له المسألة " . 
قال  أبو بكر   : وقول أبي عبيد  هذا قول ثالث . 
				
						
						
