ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث  
اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث : فقال عامة أهل العلم : إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا ، من أب وأم ، أو من أب ، أو من أم ، حجبا الأم عن الثلث ، وصار لها السدس ، روي هذا القول عن  علي بن أبي طالب  ،  [ ص: 392 ]  وعبد الله بن مسعود  ،  وزيد بن ثابت  ، وبه قال  مالك بن أنس  ، ومن تبعه من أهل المدينة  ،  وسفيان الثوري  ، وسائر أهل العراق  ،  والشافعي  وأصحابه ، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير  ابن عباس  ، فإنه قال : لا يحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة إخوة فصاعدا ، وروي أن  ابن عباس  دخل على عثمان  فقال : إن الأخوين لا [يردان] الأم إلى السدس ، إنما قال الله : ( فإن كان له إخوة   ) فالأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة فقال عثمان  رضي الله عنه : لا أستطيع أنقض أمرا كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار  . 
 6762  - أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  قال : أخبرنا  ابن أبي فديك  قال : أخبرني  ابن أبي ذئب  ، عن شعبة مولى ابن عباس  ، عن  ابن عباس   : أنه دخل على عثمان  فقال : إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس ، إنما قال الله - جل ذكره - : ( فإن كان له إخوة   ) (فالأخوين) في لسان قومك (ليسوا) بإخوة   . فقال عثمان  رضي الله عنه : لا أستطيع أنقض أمرا قد كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار  .  [ ص: 393 ] 
 6763  - حدثنا  موسى بن هارون  قال : حدثنا محمد بن بكار  قال : حدثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن  أبي الزناد  ، عن  خارجة بن زيد  ، عن أبيه  ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن  زيد بن ثابت  ، وأما التفسير فتفسير  أبي الزناد  على معاني زيد  ، قال : وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها ، فترك ولدا أو ولد ابن ذكر وأنثى ، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا وإناثا من أب وأم ، أو من أب أو أم ، السدس   . 
 6764  - حدثنا محمد  قال : حدثنا  أحمد بن عمرو  قال : أخبرنا جرير  ، عن المغيرة  في فرائضه ، عن  الشعبي  وإبراهيم  ، وعن غيرهما ، وعن فضيل  ، وعن غيره ، عن إبراهيم  في قول علي  وعبد الله  وزيد   : إذا كان أخوان وأختان لأب ، أو لأم ، أو لأب وأم ، أو مختلفان ، حجبا الأم عن الثلث وصار لها السدس   . 
قال  أبو بكر   : وقد احتج بعض من يقول بقول عثمان  وزيد  بأن العرب قد تسمي الاثنين باسم الجماعة ، واحتج بقول الله : ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب  إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض   ) قال : وإنما كانا ملكين دخلا على داود  ، فدل على أن الاثنين قد يسميان باسم الجماعة ، وقال : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما   ) ولم يقل قلباكما ، وفي قصة داود  وسليمان   :  [ ص: 394 ]  ( وكنا لحكمهم شاهدين   ) ولم يقل : لحكمهما . 
وقد أجمع أهل العلم أن رجلا لو ترك أخاه وأخته ، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين  ، وحجتهم فيه قول الله - جل ذكره - : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين   ) ، وإنما قال الله : ( وإن كانوا إخوة   ) وقال : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس   ) فهما في ذكر الكتاب . 
				
						
						
