ذكر في الجد عبد الله بن مسعود . قول
6829 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور [أبو] معاوية قال : حدثنا ، عن الأعمش إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة قال : كان عمر ، وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمة الإخوة ، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله : إنا لا أرانا إلا قد [أجحفنا] بالجد ، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم ، فأخذ بذلك عبد الله . [ ص: 439 ]
6830 - حدثنا محمد قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة قال : حدثنا الهيثم بن (بدر) ، عن شعبة بن التوءم الضبي قال : توفي أخ لنا في عهد وترك جده وإخوته فأتينا عمر بن الخطاب فأعطى الجد مع الإخوة السدس ، ثم توفي أخ لنا آخر في عهد ابن مسعود ، وترك جده وإخوة ، فأتيت عثمان بن عفان فأعطى الجد مع الإخوة الثلث ، فقلت : أتيناك في أخينا الأول فجعلت للجد مع الإخوة السدس ، ثم جعلت الآن له الثلث؟ فقال ابن مسعود عبد الله : إنما نقضي بقضاء أئمتنا .
قال : المعروف عند أهل العلم بالفرائض أبو بكر كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا إلى الثلث عبد الله بن مسعود ، وكان لا يدخل الإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم في المقاسمة ، ولا يعتد بهم . فإن لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم ، أقام الإخوة من الأب ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا مقام الإخوة من الأب والأم ، فقاسم بهم الجدة كمقاسمته إياه بالإخوة للأب والأم ، وكان يعطي الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر فرائضهن ولا يقاسم بهن الجد ، وكان لا يورث الإخوة من الأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا مع [ ص: 440 ] الأخت أو الأخوات لأب والأم والجد شيئا يجعل الفاضل بعد نصيب الأخت والأخوات للجد . وإذا كان مع الجد أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ، وقاسم بالجد الإخوة ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا ، فأعطى الجد أي الخصال الثلاث كان خيرا له : المقاسمة ، أو ثلث ما يبقى ، أو سدس جميع المال ، وكان لا يفضل أما على جد ، وكان يسوي بين الأخت الواحدة ، والجد مع الابنة أو البنات فيصير الفاضل بعد نصيب الابنة أو البنات بين الأخت والجد نصفين ، فإذا زاد الأخوات على واحدة جعل ما بقي بعد نصيب الابنة أو البنات بينهن وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلى أن يكون السدس خيرا له من المقاسمة ، فإذا كان السدس خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس . أن