ذكر ميراث الأخوات مع البنات  
اختلف أهل العلم في ميراث الأخوات مع البنات . 
فقال أكثرهم في ابنة وأخت لأب وأم أو لأب : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، روي هذا القول عن  عمر بن الخطاب  ،  ومعاذ بن جبل   . 
 6845  - حدثنا  الحسن بن علي بن عفان  قال : حدثنا ابن نمير  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن الأسود  قال : كان  ابن الزبير  لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا ، فقلت له : إن معاذا  قضى فينا باليمن  فأعطى الابنة النصف والأخت النصف . قال : فأنت رسولي بذلك   .  [ ص: 454 ] 
 6846  - ومن حديث  الحسن بن عيسى  قال : أخبرنا  ابن المبارك  قال : أخبرنا  يحيى بن أيوب  قال : حدثنا  يزيد بن أبي حبيب  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، أن  عمر بن الخطاب  قسم المال بين الأخت والابنة شطرين   . 
 6847  - حدثنا  موسى بن هارون  قال : حدثنا محمد بن بكار  قال : حدثنا  ابن أبي الزناد  ، عن أبيه  ، عن  خارجة بن زيد  ، عن أبيه  ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن  زيد بن ثابت  ، وأما التفسير فتفسير  أبي الزناد  على معاني زيد  قال : وميراث الإخوة للأب والأم  أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، وإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا أب ، ولا ولدا ، ولا ولد ابن ذكر ، ولا أنثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ، وإن كانتا اثنين فأكثر من ذلك فرض لهن الثلثان . 
وبهذا قال  مالك بن أنس  ، وأهل المدينة  ،  وسفيان الثوري  ، وأهل العراق  ،  [ ص: 455 ] وهو قول  أحمد بن حنبل  ،  وإسحاق بن راهويه  ، واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث  عبد الله بن مسعود   : 
 6848  - حدثناه  إسحاق  قال : أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  الثوري  ، عن أبي قيس  ، عن هذيل بن شرحبيل  ، عن  عبد الله بن مسعود  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت   . 
قال  أبو بكر   : وهكذا أقول . 
وخالف كل من ذكرنا  ابن عباس  فقال في رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه ، فقال  ابن عباس   : لابنته النصف وليس لأخته شيء ، ما بقي هو لعصبته . قال : فقال رجل : إن عمر  قد قضى بغير ذلك ، قد جعل للأخت النصف وللابنة النصف . فقال  ابن عباس   : أأنتم أعلم أم الله . 
قال  معمر   : فلم أدر ما قول : أأنتم أعلم أم الله؟ حتى لقيت  ابن طاوس  فذكرت ذلك له ، فقال  ابن طاوس   : أخبرني  [أبي]  أنه سمع  ابن عباس  يقول : قال الله تبارك وتعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك   ) قال  ابن عباس   : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد  .  [ ص: 456 ] 
 6849  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  قال : جاء  ابن عباس  مرة رجل فقال : رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه   . فقال  ابن عباس   : لابنته النصف . . . . . 
وقد كان  عبد الله بن الزبير  قال بمثل قول  ابن عباس  ثم رجع عنه ، وقال للأسود بن [يزيد]  حين أخبره أن معاذا  أعطى الابنة النصف والأخت النصف : أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة  أن يقضي بذلك  . 
 6850  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  ابن طاوس  قال : أخبرني أبي  أنه سمع  ابن عباس  يقول : لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل ، فنجعل لعنة الله على الكاذبين   . 
				
						
						
