ذكر ميراث المرتد  واختلاف أهل العلم فيه 
اختلف أهل العلم في ميراث المرتد ، فقالت طائفة : ميراثه لورثته من المسلمين . 
روي هذا القول عن علي  ، وعبد الله ،   وسعيد بن المسيب   . 
 6866  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا حجاج  قال : حدثنا  أبو معاوية الضرير  ، عن  سليمان الأعمش  ، عن  أبي عمرو الشيباني  ، أن  علي بن أبي طالب  جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين   . 
 6867  - حدثنا موسى  قال : حدثنا  أبو بكر  قال : حدثنا  محمد بن فضيل  ، عن الوليد بن عبد الله بن جميع  ، عن القاسم بن عبد الرحمن  ، عن عبد الله  قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده .  [ ص: 466 ] 
وبه قال  الحسن البصري  ،  والشعبي  ، والحكم  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  والأوزاعي  ،  وإسحاق بن راهويه   . 
وقالت طائفة : لا يرث المرتد ورثته من المسلمين ، ولا يرثهم ، لأنه كافر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :  "لا يرث المسلم الكافر "  . 
كذلك قال  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ،  ومالك بن أنس  ،  وابن أبي ليلى  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور   . 
وفيه قول ثالث : وهو أن ماله لورثته المسلمين ، وما أصاب في ارتداده فهي فيء للمسلمين . هكذا قال  سفيان الثوري   . 
وقال  أحمد بن حنبل   : ميراث المرتد  للمسلمين ، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل; لأن دمه كان مباحا ، وضعف أحمد  الحديث الذي روي عن علي  أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين  . 
قال  أبو بكر   : والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه الإمام حيث يحب ، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :  "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمان  " .  [ ص: 467 ] 
فإذا ثبت كفره بارتداده عن الإسلام وجب منع ورثته ميراثه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  "لا يرث المسلم الكافر  " . 
				
						
						
