ذكر ميراث القاتل  
أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا . 
وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا ، واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتل خطأ سوى ديته . 
فقالت طائفة : يرث من ماله ولا يرث من ديته شيئا . كذلك قال  عطاء بن أبي رباح  ،  وابن المسيب  ، ومجاهد  ،  والزهري  ، وبه قال  الأوزاعي  ، وسعيد بن عبد العزيز  ،  ومالك بن أنس  ،  وإسحاق بن راهويه  ،  وأبو ثور  ، واحتج  أبو ثور  بأنه إنما ورثه من سائر المال بالكتاب; لأن الله - جل ذكره - سمى المواريث لأهلها ولم يذكر قاتلا ، فلما اختلفوا في القتل خطأ ، كان له الميراث بالكتاب ، لأنا لا ندع ظاهر الكتاب أبدا إلا بكتاب أو سنة أو إجماع يدل على إخراج شيء من جملته ، فإذا لم يكن شيء من ذلك كان الكتاب على ظاهره والله أعلم . 
وقالت طائفة : لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا ، روي جملة هذا  [ ص: 468 ] القول عن  عمر بن الخطاب  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وإبراهيم النخعي  ، وروي عن  ابن عباس  ،  والحسن البصري  ،  وطاوس   : أن القاتل لا يرث شيئا ، وبه قال  سفيان الثوري   . 
وقال أصحاب الرأي   : لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من قتل ولا من ماله شيئا ، وهذا مذهب  الشافعي  ،  وأحمد بن حنبل   . 
 6868  - حدثنا موسى  قال : حدثنا  أبو بكر  قال : حدثنا  أبو بكر بن عياش  ، عن مطرف  ، عن  الشعبي  قال : قال عمر   : لا يرث قاتل خطأ ولا عمد   . 
 6869  - حدثنا موسى  قال : حدثنا  أبو بكر  قال : حدثنا  عباد بن العوام ،  عن الحجاج  ، عن حبيب  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  قال : لا يرث قاتل شيئا   . 
 6870  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ، عن ليث  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  قال : لا يرث القاتل من المقتول شيئا   .  [ ص: 469 ] 
				
						
						
