ذكر توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة
اختلف أهل العلم في الرجل يموت ويترك مواليه الذين أعتقوه أو أصحاب فرائض لا يستوعبون المال ، وترك ذوي أرحامه وليسوا بعصبة .
فقال أكثر أهل العلم : ما فضل من ماله عن أهل الفرائض فلمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه الذين ليسوا بعصبة . روي معنى هذا القول عن . زيد بن ثابت
6973 - ومن حديث أبي زرعة قال : حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن موسى ، عن عبد الرحيم بن سليمان محمد بن سالم ، عن ، عن الشعبي ، خارجة بن زيد ، أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة - أو موالي نعمة - زيد بن ثابت ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمى له . عن
وبه قال ، الزهري ، وأهل ومالك بن أنس الحجاز ، وهو قول ، ابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري والحسن بن صالح ، وبه قال ، و (أهل) [ ص: 557 ] الأوزاعي ، والشافعي وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول .
6974 - واحتج أحمد بحديث ابنة حمزة الذي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا الحسين بن الوليد ، عن ، عن شعبة الحكم ، عن أنه قال : عبد الله بن شداد بن الهاد ابنة حمزة مني؟ هي أختي لأمي ، وإنها أعتقت غلاما لها فمات ، وترك ابنته وابنة [حمزة] فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف وابنته النصف تدرون ما .
وفيه قول ثان : روي ذلك عن عمر ، وعبد الله وهو : أنهما كانا [ ص: 558 ] لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا . رواه عنهما مرسل . وروى ذلك عن إبراهيم النخعي علي ، ومسروق ، ، والنخعي : والشعبي ، عن ابن جريج عبد الكريم عنهم .
6975 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا ، عن أبو عوانة منصور ، عن فضيل الفقيمي ، عن إبراهيم قال : عمر وعبد الله لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا . قال : قلت : كان فعلي؟ قال : كان علي أشدهم في ذلك .
6976 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال : قال ابن جريج عبد الكريم ، عن عمر وعلي وابن مسعود ومسروق والنخعي أن والشعبي . [ ص: 559 ] الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه ، ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة ، دفعوا [ميراثه] إليها ، ولم يورثوا مواليه معها ، وأنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم
وقد احتج محتج للقول الأول فقال : جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جعل الولاء نسبا فكأنه أقام المولى مقام العصبة ، فقال : " وحرم على مواليه من الصدقة ما حرمه على نفسه ، وقال : "الولاء لمن أعتق " ، ونهى عن بيع الولاء وعن هبته ، ولعن من انتفى من مواليه كما لعن من انتفى من أبيه ، وجاءت الأخبار عن السلف بأنهم قالوا : الولاء لحمة كلحمة النسب . "مولى القوم من أنفسهم
وأجمعت الأمة على أن المولى المعتق يعقل عن مولاه الجنايات التي تحملها العاقلة فأقاموه مقام العصبة . فكما جاءت الأخبار بأن حكم المولى حكم ابن العم والرجل من العشيرة ، وأجمعوا عليه في باب العقل ، ثبت بذلك أنه أحق بالمال من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا هم أصحاب فرائض; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . "من ترك مالا فلعصبته "
وأجمع أهل العلم في جملة قولهم أن ما فضل عن أصحاب الفرائض من المال فهو للعصبة ، وأن من لا سهم له معلوم من ذوي الأرحام لا ميراث له مع العصبة ، ثم حكموا للمولى بحكم العصبة ثبت [ ص: 560 ] بذلك أن ما فضل عن أصحاب الفرائض يكون له ، لأنه عصبة . قال : وقد أجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم ، أن الميراث له فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلا متفقا عليه .
واختلفوا في ، فإذا اجتمع المجمع على توريثه إذا انفرد مع المختلف في توريثه إذا انفرد ، كان المجمع على توريثه إذا انفرد [أولى] بالميراث من المختلف في توريثه ، واحتجوا بالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في توريث ذي الرحم الذي ليس بصاحب فريضة ولا عصبة ابنة حمزة وشهرتها ، وميل الأكثر من أهل العلم إليها والقول بها ، وأن خبرا لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك فوجب القول به لشهرته واستفاضته .