ذكر الرجل يسلم على يدي الرجل
اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على يدي الرجل : فقال كثير من أهل العلم : لا يكون بإسلامه على يديه مولى له . روي هذا القول عن ، الشعبي والحسن ، وبه قال ، مالك بن أنس ، والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وابن أبي ليلى ، وقال والشافعي أحمد كذلك مرة ووقف عن الجواب فيه مرة . [ ص: 561 ]
قال : وهكذا نقول; لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم : أبو بكر " دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق . "الولاء لمن أعتق
وقال بعضهم : إذا والى الرجل الرجل وأسلم على يديه فهو يعقل عنه ويرثه . روي هذا القول عن ، ورويت عن النخعي رواية أخرى وهي : أن الرجل إذا أسلم على يدي الرجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه ، وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره ، هذا قول النخعي أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد .
وقال : له أن يتحول عنه إن شاء ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل عنه فليس له أن يتحول إلى غيره . حماد بن أبي سليمان
وقال أصحاب الرأي : إذا أسلم على يديه ولم يواله ، لم يعقل عنه ولم يرثه . هذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .
6977 - وقد روي عن حديث قال به تميم الداري ورفعه إسحاق الشافعي وأحمد : حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال : أخبرني عبد الله بن المبارك عبد العزيز بن عمر ، عن عبد الله بن موهب ، عن قال : تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أسلم على يدي رجل فهو مولاه " . [ ص: 562 ]
قال : وقد تكلم في خبر أبو بكر بعض أهل الحديث وقال : لم يروه غير تميم الداري عبد العزيز ، وعبد العزيز شيخ ليس من أهل الإتقان ، وقد اضطربت روايته لهذا الحديث فروى عنه وكيع وأبو نعيم عن عبد الله بن موهب قال : سمعت ، ورواه [ ص: 563 ] تميما الداري شريك عنه ، عن وحفص بن غياث عبد الله بن موهب ، عن رجل ، عن تميم . ورواه عنه ، عن يحيى بن حمزة عبد الله بن موهب ، عن ، عن قبيصة بن ذؤيب تميم ، ولا يدرى أسمع قبيصة من تميم أم لا؟ فلما اضطربت الأخبار خشينا أن لا يكون محفوظا فكان ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أولى بنا ودل ذلك على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق . "الولاء لمن أعتق
قال : وأكثر أهل العلم يقولون : لا ولاء إلا للمعتق ، كذلك مذهب أبو بكر ، وأهل مالك المدينة ، ، وكثير من أهل وابن أبي ليلى العراق ، ، والشافعي وأحمد .
وقال بعض أهل العلم : الموالاة شبيه بحلف الجاهلية التي كانوا يتوارثون به ، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وقال : . وقال "لا حلف في الإسلام " الحسن : لا ولاء لذي نعمة . [ ص: 564 ] والشعبي
وحكي عن النعمان في الرجل يسلم على يدي رجل يواليه ثم يموت فلا وارث له غيره قال : ميراثه له . وقال : لا يرثه . ابن أبي ليلى
قال : وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر "الولاء لمن أعتق " بيان ودليل أن الولاء لا يكون إلا لمعتق .