ذكر ميراث اللقيط
قال : أكثر أهل العلم يقولون : اللقيط حر ، وكذلك قال أبو بكر [الشعبي] والحكم وحماد ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والقاسم . وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه نقول ، وذلك لأن أصل الناس الحرية إلا أن يسترق أهل دار الحرب ، فأما من كان في دار الإسلام وبين المسلمين فأصله أنه حر حتى يعلم غير ذلك ببينة تقوم ، ويقال لمن خالف هذا القول ليس يخلو اللقيط من أحد أمرين : إما أن يكون حرا فلا رق عليه ، أو يكون ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن [ ص: 565 ] يسترقه ، والحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يثبت عند أهل المعرفة بالأخبار ، وما أعلم أن أحدا من أصحابنا قال به غير "تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ، فإنه كان يقول : ولاء اللقيط للذي التقطه اتباعا لحديث إسحاق واثلة ولحديث أبي جميلة ، فأما حديث أبي جميلة :
6978 - فحدثنا ، عن إسحاق عن عبد الرزاق ، عن مالك قال : حدثني ابن شهاب أبو جميلة ، أنه وجد منبوذا على عهد فأتاه به ، فاتهمه عمر بن الخطاب عمر فأثنى عليه خيرا . فقال عمر : هو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال .
قال : سنين أبو بكر أبو جميلة رجل مجهول ، لا يعرف له غير هذا الحديث ، [ ص: 566 ] وقد ، واختلفت الأخبار عن أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر فروي عنه أنه قال : هو عبد . وروي عنه أنه قال : نيته في اللقيط : إن نوى أن يسترقه استرقه ، وإن نوى أن يعتقه أعتقه . وروي عنه أنه قال : هو حر وولاؤه لك . ولا يثبت عن النخعي ، خلاف قول أهل العلم; لأن إسناده واه رواه ابن عمر ثوير عن مجاهد وهذا غير ثابت .