باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض 
اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله   . 
فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسة، لصاحب النصف بثلاثة أسهم، ويكون لصاحب الثلث سهمان، وكذلك قال الحسن البصري  ، وهو قول  النخعي،  وبه قال  مالك،   وابن أبي ليلى  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،  ويعقوب،  ومحمد بن الحسن  وقال  محمد بن سيرين   وعمرو بن دينار   : إذا جاوز الثلث تكون بالحصص . 
وكان النعمان  وأبو ثور  يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل أن صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة . 
وقال  أبو ثور   : إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصى له بشيء هو باطل؟! قال  أبو بكر:  قول  أبي ثور  أصح في النظر .  [ ص: 41 ] 
				
						
						
