جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى 
قال الله - جل ذكره - : ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف   ) . 
فاختلف أهل العلم في ما للموصي من مال اليتيم:  فرخصت طائفة للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، يحتجون بظاهر هذا الآية . 
وروينا عن  ابن عباس  أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر. وذكر هذه الآية، قال رجل  لابن عباس   : إن لي يتيما فما لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من لبنها غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها . 
وقالت  عائشة  رضي الله عنها في قوله ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف   ) : يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله . 
وقال  ابن عباس  في الوصي: يضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة . 
 7081  - حدثنا علان بن المغيرة  قال: حدثنا  عبد الله بن صالح  قال: حدثني معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  في قوله: ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف   )   : نقول: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يسرف أو يبذر  .  [ ص: 167 ] 
 7082  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله  ، قال: أخبرنا  يزيد بن هارون  ، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد   : أن القاسم  أخبره، أن رجلا من أهل البادية أتى  ابن عباس  فقال: إن لي إبلا وأنا أمنح منها، وأفقر، ولي يتيم، فما لي من إبل يتيمي؟  فقال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنئ جرباها، وتلوط حيضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من لبنها، غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها  . 
 7083  - أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب  ، قال: أخبرنا محمد بن كناسة،  قال: حدثنا  هشام بن عروة  ، عن أبيه، عن  عائشة  رضي الله عنها في قوله: ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف   )  ، قالت: يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله  .  [ ص: 168 ] 
 7084  - حدثنا  إسماعيل بن قتيبة  قال: حدثنا  أبو بكر  قال: حدثنا جرير،  عن الشيباني،  عن عكرمة،  عن  ابن عباس  قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسى عمامة  . 
وقد روينا عن جماعة من المتقدمين أنهم قالوا بهذا المعنى، تركنا ذكر قولهم اختصارا . 
وقد روينا عن  عطاء بن أبي رباح  ،  والحسن البصري  ،  وإبراهيم النخعي  أنهم قالوا: يأكل، ولا يقضي . 
وقال  النخعي،   والحسن البصري   : يأكل من الصامت ولا يقضي . 
وقال  الأوزاعي  في الوصي: يضع يده مع يد يتيمه، ولا نفقة، ولا كسوة له، ولا يقي ماله بماله   . 
وقال أحمد  وإسحاق   : يأكل بالمعروف إذا كان يقوم عليه كما قال  ابن عباس   . 
وقالت طائفة: يأكل بالمعروف ويقضي .  [ ص: 169 ] 
كان  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه يقول: إني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت  . 
 7086  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  ، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان،  عن أبي إسحاق،  عن حارثة بن مضرب،  قال: قال عمر  رضي الله عنه: إني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم،  إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت  . 
 7087  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال: حدثنا أبو نعيم،  قال: أخبرنا  شعبة بن الحجاج،  عن (  شميسة   ) قالت: سمعت  عائشة  رضي الله عنها وسئلت عن مال اليتيم، فقالت: كلي، واعملي ما تأكلين  . 
وممن قال تأكل وتقضي:  عطاء بن أبي رباح  ،  وسعيد بن جبير  ،  وعبيدة السلماني   . 
وقال مجاهد،  وأبو العالية،   وسعيد بن جبير  في قوله: ( فليأكل بالمعروف   ) هو القرض .  [ ص: 170 ] 
قال  أبو العالية   : ألا ترى إلى قوله: ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم   ) . 
وقال  الأوزاعي   : في وصي أكل مال يتيمه شيء؟  توبته رده إليه إذا أدرك . 
وفي قوله: ( فليأكل بالمعروف   )  تأويل ثالث: روي عن  ابن عباس  وبه قال [الحكم] . 
روينا عن  ابن عباس  أنه قال في قوله: ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف   ) : من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم  . 
 7088  - حدثنا إسماعيل  قال: حدثنا  أبو بكر  قال: حدثنا  وكيع  عن  أبي العميس،  عن  عبدة بن أبي لبابة،  عن أبي يحيى،  عن  ابن عباس  في قوله: ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف   )  قال: من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم  . 
وقال  الحكم بن عتيبة   : ( فليأكل بالمعروف   ) من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم .  [ ص: 171 ] 
				
						
						
